سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

151

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

محمّد بن يعقوب ، از عدّه‌اى اصحاب ، از احمد بن محمّد ، از حسن بن محبوب ، از حارث بن محمّد ، از بريد العجلى ، از ابيجعفر عليه السّلم فى رجل اتى اهله فى يوم يقضيه من شهر رمضان قال : انكان اتى اهله قبل زوال الشّمس فلا شئ عليه الّا يوم مكان يوم و انكان اتى اهله بعد زوال الشّمس فانّ عليه ان يتصدّق على عشرة مساكين فان لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم و صام ثلاثة ايّام كفّارة لما صنع . و امّا دليل عدم وجوب كفّاره و ثبوت فديه : آن نيز اخبار بسيارى است از جمله حديث صحيحى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 7 ص 244 به اين شرح آورده : محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير از حمّاد ، از حريز ، از محمّد بن مسلم ، از ابى جعفر و ابيعبد اللّه عليهما السّلام قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى ادركه رمضان آخر ؟ فقالا : انكان برء ثمّ توانى قبل ان يدركه الرّمضان الآخر صام الّذى ادركه و تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين و عليه قضاءه ، و انكان لم يزل مريضا حتّى ادركه رمضان آخر صام الّذى ادركه و تصدّق عن الاوّل لكلّ يوم مدّ على مسكين و ليس عليه قضاءه . قوله : بين البقاء عليه : يعنى على الصّوم . قوله : بينه حال حكمنا عليه بالتّخيير : ضمير در [ بينه ] و [ عليه ] به مكلّف راجعست . قوله : قوله : بأن كان فيه او بعده : ضمير در [ فيه ] و [ بعده ] بزوال راجعست .